النظام الأساسي لجمعية (حياة للعمل التنموي والتطوعي) الخيرية

الفصل الأول

المادة (1)

تأسست بمدينة القدس  جمعية خيرية تسمى: حياة للعمل التنموي والتطوعي، وذلك بموجب أحكام قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000 وتعديلاته.

 

المادة (2)

مقر الجمعية الخيرية الرئيسي وعنوانها.

عنوان الجمعية المؤقت، محافظة رام الله والبيرة، مدينة البيرة ،  شارع النهضة، عمارة بنك الاستثمار الفلسطيني ط.3،  هاتف 2406134 .

المادة (3)

ميدان عمل الجمعية الخيرية ونطاقها:

نطاقها:-  فلسطين.

ميدانها:-. الخدمة الاجتماعية.

المادة (4)

تتمتع الجمعية بالشخصية الاعتبارية ويكون لها ذمة مالية مستقلة، ولها حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف في حدود تحقيق أهدافها.

المادة (5)

للجمعية الخيرية الحق في فتح فرع لها أو أكثر داخل فلسطين، على أن تقوم بالتنسيق مع الوزارة والوزارة المختصة بهذا الشأن.

 

المادة (6)

تهدف الجمعية الخيرية لتحقيق الأهداف الخيرية التالية:

1.  دعم وترسيخ مفهوم العمل التطوعي لدى الشباب. 

2. العمل على تطوير العمل التطوعي في المجتمع الفلسطيني.

3. تنمية وبناء قدرات الشباب.

الفصل الثاني

العضوية

المادة(7)

العضوية في الجمعية شخصية وغير قابلة للتحويل بالوكالة أو الإنابة ولا تنتقل بالإرث.

المادة (8)

يحق لكل شخص طبيعي واعتباري كامل الأهلية القانونية الانتساب للجمعية متى توافرت فيه الشروط المطلوبة وفقا للقانون والنظام الأساسي للجمعية.

المادة (9)

$11.    يعتبر مؤسسو الجمعية أعضاء فيها من تاريخ تسجيلها في سجل الجمعيات في الدائرة المختصة بالوزارة.

$12.    على كل شخص يرغب في الانتساب للجمعية أن يقدم إلى مجلس الإدارة طلباً بذلك يتضمن (الاسم رباعيا – العنوان – تاريخ الميلاد – المهنة – رقم الهوية – الجنسية).وأن يتعهد بالالتزام بتنفيذ أحكام النظام الأساسي للجمعية وقرارات مجلس إدارتها.

$13.    يخول مجلس الإدارة اتخاذ القرار بشان قبول طلب الإنتساب أو عدم قبوله. ولدى رفض مجلس الإدارة قبول الطلب يجب أن يكون القرار مسبباً ومستند لسبب قانوني، ويجوز لمقدم الطلب الاعتراض على الرفض في أقرب اجتماع تعقده الجمعية العمومية.

المادة (10)

شروط العضوية

$11.    يشترط فيمن يرغب بالإنتساب إلى الجمعية ما يلي:

$12.    ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية.

$13.    ألا يكون قد صدر بحقه حكماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

$14.    أن يكون حسن السيرة والسلوك.

المادة (11)

حقوق العضو وواجباته

$11.    على كل عضو في الجمعية الاشتراك والاقتراع شخصياً في كل اجتماع للجمعية العمومية، ويكون له صوت واحد في كل اقتراع، كما يحق له الترشح والإنتخاب لعضوية مجلس الإدارة.

$12.    يحق لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في نشاطاتها والانتفاع من خدماتها.

$13.    يلتزم العضو بدفع الإشتراك السنوي (عشرة دنانير أردني) لعضويته وفقاً للمبالغ التي يقررها مجلس الإدارة على أعضاء الجمعية الخيرية بمصادقة الجمعية العمومية.

$14.    انتهاء العضوية في الجمعية الخيرية لا يعفى من تسديد المبالغ المستحقة لها على العضو حال انتهاء عضويته.

المادة (12)

أنواع العضوية

يكون الأعضاء في الجمعية العمومية وفقاً لما يلي:

$11.    عضو عامل: هو العضو الملتزم بتسديد كافة التزاماته المالية والإدارية ويحق له الترشح والإنتخاب.

$12.    عضو مؤازر.

$13.    عضو شرف.

المادة (12)

انتهاء العضوية

 تنتهي العضوية في الجمعية الخيرية بإحدى الحالات التالية:

$11.    بوفاة العضو، فإذا كان العضو شخصية اعتبارية فبانتهاء تصفيها.

$12.    الانسحاب من الجمعية الخيرية وذلك بتقديم إشعار خطي بذلك إلى مجلس الإدارة قبل 30 يوما من الانسحاب.

$13.    يجوز للجمعية العمومية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر فصل العضو من الجمعية الخيرية لأحد الأسباب التالية:-

$1أ‌.       إذا تخلف العضو عن دفع ما هو مستحق عليه من التزامات مالية للجمعية.                         

$1ب‌.   إذا تهاون في تطبيق أحكام النظام الأساسي أو تنفيذ أي قرار صادر عن الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة.

$1ت‌.   إذا تصرف العضو خلافا لأهداف الجمعية الخيرية.

$1ث‌.   إذا أدين بجناة أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

4. لا يجوز لمجلس الإدارة أن يقترح على الجمعية العمومية فصل عضو من الجمعية الخيرية للأسباب المذكورة في الفقرة (أ) و (ب) و (ت) إلا بعد إنذاره خطيا ومنحه مدة معقولة لتصحيح الخطأ وبعد منحه فرصة مناسبة لإدلاء بدفاعه أمامها.

المادة (13)

كل دعوة أو طلب أو إنذار أو إشعار توجهه الجمعية الخيرية إلى أحد أعضائها يسلم له خطيا بصورة شخصية أو يرسل له بالبريد المسجل على عنوانه المسجل في سجل العضوية.

الفصل الثالث

مجلس الإدارة

المادة (14)

1. يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يتكون من (تسعة) أعضاء، يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية.

2. تكون مدة مجلس الإدارة سنتين.

3. يكون تعيين أو مجلس إدارة عن طريق المؤسسين لمدة سنة واحدة.

 

المادة (15)

اختصاصات مجلس الإدارة

يختص مجلس الإدارة بالأمور التالية:_

$11.    إدارة شؤون الجمعية الخيرية وإعداد اللوائح والأنظمة الداخلية والتعليمات اللازمة لسير عمل الجمعية الخيرية.

$12.    تعيين الموظفين اللازمين للجمعية الخيرية وتحديد اختصاصاتهم وإنهاء خدماتهم وفقا لأحكام القانون.

$13.    تكوين اللجان التي يراها لازمة لتحسين العمل وتحديد اختصاص كل منها.

$14.    إعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنهية ومشروع الموازنة للسنة الجديدة.

$15.    تقديم التقارير السنوية الإدارية والمالية وأي خطط أو مشاريع مستقبلية للجمعية العمومية.

$16.    دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادي أو غير عادي وتنفيذ قراراتها طبقا لأحكام القانون والنظام الأساسي.

$17.    متابعة أية ملاحظات واردة من الوزارة والوزارة المختصة فيما يتعلق بنشاط الجمعية والرد عليها.

المادة (16)

يختار مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وأمين سر وأمين صندوق.

المادة (17)

الاختصاصات

$11.    يختص رئيس مجلس الإدارة أو نائبه حال غيابه بالآتي:_

$1أ‌.  تمثيل الجمعية الخيرية أمام الغير ويقوم بالتوقيع نيابة عنها على جميع المكاتبات والمراسلات والعقود والاتفاقات التي تتم بينها وبين الجهات الأخرى والتي يوافق مجلس الإدارة على إبرامها.

$1ب‌.   رئاسة جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وما يحضره من لجان داخلية، وله الحق في دعوة الجمعية العمومية ومجلس الإدارة للإنعقاد.

$1ت‌.   إقرار جدول أعمال إجتماعات مجلس الإدارة ومراقبة تنفيذ قراراته.

$1ث‌.   التوقيع مع أمين السر على محاضر الجلسات والقرارات الإدارية والشؤون الخاصة بالموظفين.

$1ج‌.    التوقيع مع أمين الصندوق على لصقوق والأوراق المالية.

$12.          يختص أمين سر مجلس الإدارة الجمعية الخيرية بما يلي:

$1أ‌.       إعداد جدول أعمال مجلس الإدارة وتوجيه الدعوة للأعضاء وتولي أمانة سر اجتماع         وإعداد المحاضر والقرارات وتسجيلها بالسجلات.

$1ب‌.    إمساك السجلات المنصوص عليها القانون.

$1ت‌.    إخطار كل من الوزارة والوزارة المختصة ووزارة شؤون المنظمات الأهلية والاتحاد المختص ببيان حركة العضوية في الجمعية الخيرية أو تغيير أو تعديل يطرأ عليها بموجب إشعار خطي خلال مدة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ حصول التغيير أو التعديل.

$1ث‌.   العمل على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

$1ج‌.    إعداد التقرير الإداري السنوي عن نشاطات الجمعية الخيرية وتقديمه لمجلس الإدارة.

$1ح‌.    إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية والعمل على دعوتها طبقا للقانون في الاجتماعات العادية وغير العادية.

$1خ‌.    الإشراف على جميع الأعمال الإدارية وشؤون الموظفين وقبول طلبات العضوية.

3 . يختص أمين صندوق الجمعية الخيرية بما يلي:-

$1أ‌. يعتبر مسؤولا عن جميع الجمعية الخيرية المالية طبقا للنظم والأصول المالية المتبعة.

$1ب‌.   الإشراف العام على موارد الجمعية ومصروفاتها واستخراج الإيصالات عن جميع الإيرادات واستلامها وإيداعها لدى البنك الوطني الذي يعتمده مجلس الإدارة.

$1ت‌.   قيد جميع الإيرادات والمصروفات تباعا في سجلات الخاصة بذلك يكون مسؤولا عن تنظيم الإعمال المالية والمخزنة والإشراف عليها وعرض ملاحظاتها على مجلس الإدارة.

$1ث‌.   الإشراف على الجرد السنوي وتقديم تقرير بنتيجة الجرد لمجلس الإدارة.

$1ج‌.    صرف جميع المبالغ التي تقرر صرفها قانونا مع الاحتفاظ بالمستندات الدالة على صحة الصرف ومراقبة وحفظ المستندات.

$1ح‌.    مراجعة السجلات المالية الخاصة بالجمعية الخيرية ومراجعة المستندات المالية قبل الصرف واعتمادها وحفظها.

$1خ‌.    تنفيذ قرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق بمعاملات المالية بشرط أن تكون مطابقة لبنود الميزانية.

$1د‌.      إعداد ميزانية الجمعية الخيرية للسنة التالية بالاشتراك مع أمين السر وعرضها على مجلس الإدارة.

$1ذ‌.      التوقيع على الصكوك والأوراق المالية مع رئيس مجلس الإدارة.

ز. ملاحظات الواردة من الوزارة المختصة والوزارة والرد عليها.

 
المادة (18)

1. يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه أو نائبه حال غياب الرئيس، ولا يكون انعقاده صحيحا إلا إذا حضره ثلثي الأعضاء وتؤخذ قراراته بالأغلبية المطلقة (50% +1) وعند تعادل الأصوات يعتبر الاقتراح غير مقبول.

2. ينعقد مجلس الإدارة بصورة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من الرئيس أو نائبه أو ثلث أعضائه.

المادة (19)

$11.    يجوز لعضو مجلس الإدارة الاستقالة من منصبه في كل وقت بموجب إشعار خطي يقدمه إلى مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة البت في الإشعار خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ تقديمه وفي حالة عدم الرد يعتبر موافقة على الاستقالة.

$12.    ينقطع عضو مجلس الإدارة عن أداء عمله في مجلس الإدارة إذا فقد أهليته أو أشهر إفلاسه.

 

المادة (20)

$11.    إذا شغر منصب أحد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الاستقالة أو الوفاة أو تعذر عليه أداء مهامه لأي سبب كان، وبقي عدد الأعضاء المتبقين سبعة أو أكثر فعلى الأعضاء المتبقين اختيار عضو اخر من بينهم لشغل ذلك المنصب.

$12.   اذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة اقل من سبعة بسبب الاستقالة أو الوفاة أو لأي سبب اخر، يتولى من تبقى من مجلس الإدارة (باعتبارهم لجنة مؤقتة) مهمة المجلس لمدة أقصاها شهر يتم خلالها دعوة الجمعية العمومية لاختيار مجلس إدارة جديد.  

$13.   يترتب على عضو مجلس الإدارة العمل بما فيه مصلحة الجمعية الخيرية في نطاق غايتها وفقا للنظام الأساسي وقرارات الجمعية العمومية وعليه تأدية كافة الواجبات المفروضة على الجمعية بمقتضى قانون الجمعيات الخيرية للعام 2000.

$14.   يجوز للجمعية العمومية فصل عضو مجلس الإدارة منصبه في كل وقت استناداً لأي سبب من الأسباب المذكورة في النظام الأساسي والقانون.

$15.   يعتبر مجلس الإدارة السابق مسؤولا عن جميع الأمور المالية، خلال فترة عمله أمام الجمعية العمومية والجهات المختصة.

 
المادة (21)

$11.    إذا قدم مجلس الإدارة استقالة جماعية أو لم تقم اللجنة المؤقتة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (20) بمهامها يقوم الوزير بتعيين لجنة مؤقتة من بين أعضاء الجمعية العمومية لتقوم بمهام مجلس الإدارة لمدة شهر ولدعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال تلك المدة لاختيار مجلس إدارة جديد.

$12.    إذا لم تقم اللجنة المؤقتة بالمهام الموكلة إليها خلال المدة المحددة أعلاه، تعتبر الجمعية قد خالفت نظامها الأساسي والقانون مخالفة جوهرية.

 
المادة (22)

يتوجب على مجلس الإدارة الآتي:_

1. تنظيم السجلات التالية:-

$1أ‌.       سجل المراسلات الصادر منها والوارد إليها:-

$1ب‌.   سجل النظام الأساسي بما في ذلك أسماء أعضاء مجلس الإدارة في كل دورة انتخابية وتاريخ انتخابهم.

$1ت‌.   سجل لأسماء أعضاء الجمعية الخيرية متضمنا أرقام هواياتهم وسنهم وتاريخ انتسابهم ومهنتهم وجنسيتهم.

$1ث‌.   سجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية بصورة متسلسلة.

$1ج‌.    سجل إيرادات النقدية والعينية والمصروفات على وجه مفصل وفقا للأصول  المالية المتبعة.

$12.    يجب على مجلس الإدارة تنظيم محضر بجلساته وقراراته.

3. يجب على مجلس الإدارة ختم السجلات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة من قبل الدائرة المختصة قبل استعمالها.

4. يجب على مجلس الإدارة الاحتفاظ بالسجلات المذكورة في هذه المادة وعدم إتلافها طيلة مدة عملها وتسليمها إلى الدائرة المختصة عند حل الجمعية الخيرية وعليها إبراز هذه السجلات للدائرة المختصة بالوزارة في أي وقت تطلبها.

المادة (23)

يقوم رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق بالتوقيع على كافة الصكوك والسندات والأوراق المالية التي تكون ملزمة لها والقيام باسمها في العمليات الداخلية في إطار صلاحيتها.

المادة (24)

لا يجوز أن يضم مجلس الإدارة في عضويته عضوين أو أكثر يجمع بينهما صلة قرابة من الدرجتين الأولى والثنية.

المادة (25)

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في الجمعية الخيرية بأجر.

المادة (26)

لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يقوم بأي عمل لحساب الجمعية أو لمصلحتها تكون له مصلحة شخصية فيه.

الفصل الرابع

الجمعية العمومية

المادة (27)

تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين بمجرد قبول عضويتهم في الجمعية الخيرية وسددوا الالتزامات المالية المفروضة عليهم وفقا للنظام الأساسي وفي المواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.

المادة (28)

دعوة الجمعية العمومية للاجتماع.

$11.    تنعقد الجمعية العمومية في مقرها الرئيس كما يجوز لها أن تنعقد في أي مكان آخر يحدد في الدعوة المرفق بها جدول الأعمال مرة واحدة على الأقل كل سنة.

$12.    تنعقد الجمعية العمومية بدعوة كتابية لكل من أعضائها الذين لهم حق الحضور يبين فيها مكان الاجتماع وموعده وجدول الأعمال وذلك قبل عشرة أيام من تاريخه.

$13.    يتم دعوة الجمعية العمومية للاجتماع العادي وغير العادي بطلب من:-

$1أ‌.  الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الإدارة.

$1ب‌.   ثلث أعضاء الجمعية العمومية على الأقل.

$14.    إذا لم تدعى الجمعية العمومية للاجتماع بموجب أي من البندين (1) و (2) من القرة (3) من هذه المادة فيجوز للوزير أن يدعوها للاجتماع أو أن يعين من يقوم بدعوتها للاجتماع.

المادة (29)

يحدد مجلس الإدارة موعد ومكان وجدول أعمال الجمعية العمومية العادي وغير العادي.

المادة (30)

تنظر الجمعية العمومية في اجتماعها العادي الأمور التالية، على أن يتم ذكرها في الدعوة الموجهة لعقد الاجتماع وهي:-

$11.    تقرير مجلس الإدارة عن نشاطات الجمعية الخيرية المصادقة عليه.

$12.    التقرير المالي الذي يقدمه مجلس الإدارة والمصادقة عليه.

$13.    تقرير مدقق الحسابات القانوني عن مركز الجمعية الخيرية المالي والمصادقة عليه.

$14.    تعيين مدقق حسابات قانوني.

$15.    انتخاب مجلس إدارة جديد.

$16.    ما يستجد من أعمال تتعلق بنشاط الجمعية والهيئة وتختص بصفة عامة بوضع السياسات والتوجيهات العامة للجمعية الخيرية.

المادة (31)

تنظر الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي الأمور التالية:-

$11.    تعديل النظام الأساسي للجمعية الخيرية.

$12.    عزل أعضاء مجلس الإدارة وسحب الثقة منهم.

$13.    حل الجمعية الخيرية وكيفية التصرف بأموالها وموجوداتها.

$14.    اتحاد الجمعية الخيرية أو اندماجها مع جمعيات.

المادة (32)

$11.    لا يفتتح اجتماع الجمعية العمومية ما لم يحضر الأغلبية المطلقة (50%+1) لأعضائها فإذا حصل مثل هذا النصاب لدى افتتاح الاجتماع فيجوز للجمعية العمومية الاستمرار في مداولاتها واتخاذ القرارات وفق قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000 والنظام الأساسي للجمعية.

$12.    إذا لم يحصل النصاب المذكور خلال نصف ساعة من الوقت المحدد في الدعوة اعتبر الاجتماع مؤجلا ليعقد في جلسة أخرى تعقد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإجتماع الأول وفي نفس الموعد والمكان دون حاجة لدعوة جديدة، وفي هذا الاجتماع المؤجل يكون الإجتماع صحيحاً بمن حضر شريطة أن لا يقل عددهم عن ثلث أعضاء الجمعية العمومية على أن تراعي في القرارات المتخذة الأغلبية المنصوص عليها في القانون والنظام الأساسي.

المادة (33)

يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه.

 

المادة (34)

$11.    تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها فيما يتعلق بتعديل النظام الأساسي.

$12.    تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي عدد أعضاء الجمعية الخيرية في الأمور التالية:-

$1أ‌.       حل الجمعية الخيرية.

$1ب‌.   تعديل أهداف الجمعية الخيرية.

$1ت‌.   عزل أعضاء مجلس الإدارة وسحب الثقة منهم.

$1ث‌.   اتحاد الجمعية الخيرية أو اندماجها مع جمعية خيرية أخرى أو أكثر.

المادة (35)

ينظم محضر في كل اجتماع تعقده الجمعية العمومية ويتولى أمين سر الجمعية تدوينه والتوقيع عليه بالاشتراك مع رئيس مجلس الإدارة وعندها يكون المحضر بينة أولية على مضمونه وعلى شرعية اجتماع الجمعية العمومية والقرارات التي اتخذت في الاجتماع.

 
المادة (36)

على مجلس الإدارة إبلاغ الوزارة والوزارة المختصة بموجب إشعار خطي بموعد ومكان اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي قبل موعده بشهر على الأقل مرفقا بجدول الأعمال.

الفصل الخامس

مالية الجمعية العمومية

المادة (37)

تتكون مالية الجمعية من:-

$11.    اشتراكات الأعضاء.

$12.    التبرعات والهبات والإعانات الغير مشروطة بموجب إيصالات قبض معتمدة من الوزارة.

$13.    ريع نشاطات الجمعية الخيرية المضمونة الكسب والمسموح بها قانونا.

المادة (38)

يكون للجمعية موازنة سنوية تبدأ من 1/1 من كل سنة وتنتهي في 31/12 من نفس السنة ويتولى الإشراف عليها أحد المحاسبين القانونين ما لم تقل مصروفاتها عن 1000 دينار أردني أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانونا. وفي كلتا الحالتين يقدم مدقق الحسابات تقريرا عن المركز المالي للجمعية الخيرية عن السنة المالية المنصرمة للجمعية العمومية في اجتماعها السنوي لإقرارها والمصادقة عليها.

المادة(39)

$11.    تودع الجمعية الخيرية أموالها النقدية لدى مصرف أو مصارف عاملة في فلسطين وعليها أن تخطر الوزارة المختصة والوزارة عن جهة الإيداع خلال أسبوع من تاريخ حصوله.

$12.    لا يحق لأمين الصندوق الاحتفاظ في صندوق الجمعية برصيد نقدي يزيد عن مصروف شهر واحد.

$13.    يجب على الجمعية اطلاع مدقق الحسابات القانوني على جميع دفاتر الحسابات ومحاضر الجلسات والقرارات وإيصالات الصرف والقبض.

المادة (40)

جميع أموال الجمعية الخيرية مخصصة لتحقيق أهدافها ولا يجوز صرف أي مبلغ على أي غرض غير ذلك.

المادة (41)

يجب على الجمعية تقديم دفاترها الحسابية والتقرير المالي في كل سنة للوزارة المختصة والوزارة في موعد لا يتعدى أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.

الفصل السادس

حل الجمعية

المادة (42)

$11.    إذا لم تقم الجمعية الخيرية بتحقيق أعراضها أو عجزت عن ذلك فلمجلس الإدارة أو ثلث أعضاء الجمعية العمومية حق طلب اجتماع غير عادي للجمعية العمومية للنظر في حل الجمعية الخيرية والتصرف في أموالها.

$12.    يكون قرار الحل صحيحا بموافقة ثلثي عدد اعضاء الجمعية العمومية .

$13.    إذا بقيت للجمعية الخيرية المنحلة أموالا بعد حلها وبعد تسديد جميع الالتزامات المستحقة للغير عليها فتؤول تلك الأموال إلى خزينة الدولة أو إلى جمعية أخرى ذات غايات مماثلة داخل حدود فلسطين.

المادة (43)

للوزارة الحق في حل الجمعية الخيرية في الحالات الآتية:-

$11.    إذا لم تباشر الجمعية الخيرية أعمالها الفعلية خلال العام الأول من تاريخ تسجيلها وذلك بعد إنذارها.

$12.    إذا خالفت الجمعية الخيرية نظامها الأساسي أو القانون مخالفة جوهرية ولم تصحح أوضاعها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ إنذارها خطيا بذلك.

$13.    إذا تصرفت الجمعية الخيرية في أموالها على غير الأوجه المحددة لها.

$14.    إذا قدمت للوزارة أو أي جهة رسمية أخرى بيانات غير صحيحة.

$15.    إذا خالفت أي حكم من أحكام القانون أو النظام العام أو الآداب العامة.

الفصل السابع

أحكام عامة

المادة (44)

يحق للجمعية الخيرية بأغلبية ثلثي أعضائها الاتحاد أو الاندماج مع جمعية أو هيئة أخرى وفقا لأحكام القانون.

المادة: (45)

يحق للجمعية الخيرية تشكيل لجان عمل لتحقيق أغراضها.

المادة: (46)

يحظر على الجمعية الخيرية ممارسة النشاط السياسي وإنشاء جمعيات سرية.

المادة (47)

يحظر على الجمعية الخيرية ممارسة نشاطها إلا بعد تسجيلها رسميا لدى الدائرة المختصة.

المادة (48)

اختار المؤسسين الأخوة التالية أسماؤهم كمجلس إدارة أول لمدة سنة واحدة وهم:-

التوقيع

الاسم

الرقم

التوقيع

الاسم

الرقم

 

آمنة محمد محمود درابيع

8.

 

محمد علي عيسى العطاونة

1.

 

إحسان عمر خميس نصر

9.

 

حسني مفيد حسني شيلو

2.

   

10.

 

ملاك إبراهيم صالح جودة

3.

   

11.

 

جهاد عمر محمود أبو الرب

4.

   

12.

 

خالد صلاح احمد مصلح

5.

   

13.

 

أكرم عيسى درويش جلايطة

6.

       

رنا ربحي حسين جودة

7.

أسماء أعضاء اللجنة التأسيسية وتوقيعاتهم:-

التوقيع

الاسم

الرقم

التوقيع

الاسم

الرقم

 

آمنة محمد محمود درابيع

8.

 

محمد علي عيسى العطاونة

1.

 

إحسان عمر خميس نصر

9.

 

حسني مفيد حسني شيلو

2.

   

10.

 

ملاك إبراهيم صالح جودة

3.

   

11.

 

جهاد عمر محمود أبو الرب

4.

   

12.

 

خالد صلاح احمد مصلح

5.

   

13.

 

أكرم عيسى درويش جلايطة

6.

   

14.

 

رنا ربحي حسين جودة

7.

S5 Box

Login